الميراث
علم الميراث :- هو العلم بالقواعد والأحكام التي يتم على أساسها توزيع تركة المتوفى على ورثته.
حكمة مشروعية الميراث :-
1- منع الخصومات والخلافات بين الأقارب
2- تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي
3- تشجيع الإنسان على العمل والجد والنشاط
4- تقوية أواصر القربى بين المسلمين
أسباب التوارث:-
1- النسب (القرابة ) ويشمل ذلك الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأبناء والبنات والاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات .
2- الزواج فالزوج يرث كل تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد ويرث النصف في حال وجود الولد وهي ترث النصف ان لم يكن لزوجها ولد والربع في حال وجود الولد.
أقسام الورثة :-
1- أصحاب الفروض وهو الذين حدد لهم الشارع الحكيم نصيبا محددا كالنصف والثلث والربع والثمن
2- العصبات وهو بنو الرجل وقرابته لأبيه ويأخذون ما تبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم
3- ذوو الأرحام :- وهم أقارب الرجل من غير أصحاب الفروض والعصبات وهم أقاربه من جهة الام وهؤلاء لا يرثون إلا في حالة عدم وجود ورثة من أصحاب الفروض والعصبات مثل أولاد البنات وأولاد الاخوة